الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
89
كفاية الأصول ( فارسى )
قلت : و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ، و لو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم ، و عدم البرء على الصحيح ، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية ، فافهم . و كيف كان ، فقد استدل للصحيحي بوجوه : [ 23 ] أحدها : التبادر ، و دعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح ، و لا منافاة بين دعوى ذلك ، و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه ، و قد عرفت كونها مبينة به غير وجه .